All legislation

قرار Decision No. 302 22/09/2005

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for rural development in the North Governorate (Cooperative Association for Rural Development in Rmah, Akkar, limited liability)

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال (الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رماح - عكار - م.م.)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 302 of 22 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
22/09/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5229/5230
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 22/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964، المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في رماح ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية رماح. مركزها: قرية رماح. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600000ل.ل/ ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق الطرقات الزراعية وأقنية الري واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج الزراعي وتأمين تسويقه وتصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2005