All legislation

تعميم Circular No. 24 14/10/2005

Unofficial English title

Reaffirming the ban on land hunting throughout Lebanese territory within the measures taken to prevent the highly pathogenic avian influenza from reaching Lebanon

Official title, in Arabic التأكيد على منع الصيد البري على كافة الاراضي اللبنانية ضمن التدابير المتخذة لمنع وصول مرض انفلونزا الطيور العالي الوبائية الى لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Circular No. 24 of 14 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 48 of 27 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
تعميم · Circular
Number
24
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5232/5233
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
تعميم رقم 24 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

بناء على المعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة: منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتوصيتهما لجميع دول الشرق الأوسط، ودول البلقان وأوروبا الغربية ودول آسيا، لاتخاذ اجراءات وقائية في موسم هجرة الطيور البرية، منعا لانتشار مرض انفلونزا الطيور العالي الوبائية، وتوصيتهما بوقف صيد الطيور المهاجرة من مناطق سيبريا وكازخستان الموبؤة بمرض انفلونزا الطيور العالي الوبائية والتي يحتمل أن تقوم بنشر المرض،

وبناء على قانون «نظام الصيد البري في لبنان» رقم 580 تاريخ 25/2/2004 الذي نص في مادته الثالثة بأن وزير البيئة يحدد تاريخ افتتاح وانتهاء موسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها،

وحفاظا على السلامة والصحة العامة،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا:

لم ولن يتم افتتاح موسم الصيد لهذا العام ولم ولن يصدر عن وزير البيئة أي قرار بهذا الخصوص وبالتالي فإنه يحظر الصيد البري على كافة الأراضي اللبنانية وفي جميع الأوقات لعامي 2005 و2006، وذلك حتى اشعار آخر.

المادة 2

ثانيا: على جميع المواطنين التقيد التام بمنع الصيد البري لا سيما صيد الطيور البرية المهاجرة فوق جميع الأراضي اللبنانية، وخاصة في مناطق المستنقعات والمجاري المائية كتدبير وقائي ضمن التدابير المتخذة الأخرى منعا للاحتكاك المباشر بين الصيادين وطيور قد تكون مصابة أو حاملة لمرض انفلونزا الطيور العالي الوبائية.

المادة 3

ثالثا: تطبق على جميع المخالفين لمنع الصيد البري الأحكام القانونية المنصوص عليها في الفصل الثالث «عقوبات» من نظام الصيد البري في لبنان لا سيما المادة الرابعة عشرة ـ البند 1

المادة 4

رابعا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 14/10/2005 وزير البيئة يعقوب رياض الصراف

Related

More from the same year.

2005