All legislation

قرار Decision No. 103 15/09/2005

Unofficial English title

Reinstating the basketball license of Al Shabab Sports Club - Abadiyeh

Official title, in Arabic اعادة الترخيص في لعبة كرة السلة لنادي الشباب الرياضي - العبادية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 103 of 15 Sep 2005. Published in Official Gazette issue 46 of 13 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
15/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4980/4981
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 15/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 67/أد تاريخ 23/2/1967،

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1401/د تاريخ 14/5/2005،

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 13/10/2003،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية نادي الشباب الرياضي، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 67/أد تاريخ 23/2/1967، مركزها: العبادية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي الشباب الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء، وتلتزم بالانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها في حال كانت الجمعية مرخصة لأكثر من لعبة، وتجمد الجمعية في حال كانت مرخصة للعبة واحدة فقط.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت

Related

More from the same year.

2005