المادة 1
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل قمرين من انتاج مؤسسة جبل صنين وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
قرار Decision No. 881 10/11/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بادخال تنباك معسل من منشأ أردني
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 881 of 10 Nov 2005. Published in Official Gazette issue 52 of 17 Nov 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تأليف الحكومة)،
بناء على القرار رقم 16 ل.ر. تاريخ 30/1/1953 (احتكار التبغ والتنباك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959، (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتبناك)،
بناء على القرار رقم 10412 تاريخ 27/9/1994، (نظام ترخيص استيراد المنتوجات التبغية وبيعها في لبنان)،
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 441 تاريخ 22/9/2005، وكتاب مفوضية الحكومة رقم 984 تاريخ 17/10/2005،
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام بإحالته تاريخ 27/10/2005 ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه رقم 896 تاريخ 17/10/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف تنباك معسل قمرين من انتاج مؤسسة جبل صنين وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة في ما يأتي:
مادة 2: يحدد سعر مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف التنباك المعسل المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار رقم 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار، احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر، ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
10 تشرين الثاني 2005 وزير المالية جهاد أزعور
Related