المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة كما للبناءين القائمين عليها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 58 تاريخ 08/11/2005 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 58 of 8 Nov 2005. Published in Official Gazette issue 52 of 17 Nov 2005. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة كما للبناءين القائمين عليها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 58 تاريخ 08/11/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212213/article/2/