المادة 1
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
قرار Decision No. 122 27/10/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجميد العمل بالترخيص المعطى لجمعية "النادي اللبناني لليخوت والالواح الشراعية.
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 122 of 27 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 52 of 17 Nov 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005، (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 80/1/2005 (الترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يجمد العمل بالقرار رقم 80/1/2005 القاضي بالترخيص للنادي اللبناني لليخوت والألواح الشراعية لممارسة لعبة اليخوت لحين صدور قرار مغاير يسمح للجمعية بممارسة نشاطها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2005 وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت
Related