All legislation

علم وخبر Notice of association No. 213 10/10/2005

Unofficial English title

Establishment of an association named "Tayr Debba Association for People with Special Needs", headquartered in Tayr Debba - Tyre District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية طير دبا لذوي الاحتياجات الخاصة" مركزها: طير دبا- قضاء صور

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 213 of 10 Oct 2005. Published in Official Gazette issue 47 of 20 Oct 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
213
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 5046-5047
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 39 تاريخ 11/01/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 213 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية طير دبا لذوي الاحتياجات الخاص» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4331/2 تاريخ 17/8/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية طير دبا لذوي الاحتياجات الخاصة». مركزها: طير دبا ـ شارع المعصرة ـ ملك العبد فقيه وحنان شهاب. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية داخلي وخارجي (نهاري ـ ليلي). 2 ـ المصابين بإعاقات حركية وعقلية ـ تأخر مدرسي وصعوبات تعلم. 3 ـ تدريب لفظي ـ علاج فيزيائي. 4 ـ تدريب وتأهيل مهني للمعوقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: قاسم علي عبد الكريم اللبن د. وهيب خليل سلامي العبد محمد حسن فقيه د. شوقي حيدر حيدر فاطمة حسن شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد العبد محمد حسن فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005