All legislation

علم وخبر Notice of association No. 300 25/11/2005

Unofficial English title

Establishing an association named: "Association of Ladies of Social Work", headquartered in: Beirut.

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية سيدات العمل الاجتماعي" مركزها: بيروت.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 300 of 25 Nov 2005. Published in Official Gazette issue 54 of 1 Dec 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
300
Date
25/11/2005
Official Gazette
Issue 54, 01/12/2005, p. 5738/5739
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 300 تاريخ 25/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات العمل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19985 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية سيدات العمل الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ مجمع كنيسة مار يوحنا المعمدان. غايتها: أ ـ تقديم المساعدات الاجتماعية. ب ـ تنظيم النشاطات الاجتماعية. ج ـ ومن أجل تحقيق أهدافها، للجمعية أن تقوم بمختلف النشاطات ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات، اصدار البيانات والنشرات وتوزيعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: اندره الفونس فنيانوس روز قيصر صقر شارلوت يوسف طايع طايع منى نصري مستو ماري كلود اميل عطاالله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شارلوت يوسف طايع طايع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005