All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 03/01/2006

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Jam'iyyat Bayti" headquartered in: Kfardebian - Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية بيتي" مركزها: كفرذبيان - قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1 of 3 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 2 of 12 Jan 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
03/01/2006
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2006, p. 163-164
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 03/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيتي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23991 تاريخ 22/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بيتي». مركزها: كفرذبيان ـ الطريق العام ـ سنتر مهنا ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والتربوي عبر القيام بندوات تثقيفية ومحاضرات وتقديم بعض المساعدات الاجتماعية. 2 ـ نشر التوعية وتشجيع العمل التطوعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزفين انطوان زغيب عبده سامي كسرواني شربل جرجس حنا تريسي عاطف أبو مراد رنا ربيع الأسمر رنا جوزاف نخله ريمون فارس كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة جوزيف انطوان زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2006