The whole text

قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 870 of 31 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. Status: repealed.

المادة 2

تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لمقتضيات الحركة التجارية، على الشكل التالي:

1 ـ بالنسبة لجميع أنواع البضائع: لغاية الساعة الثامنة عشرة.

2 ـ بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولا سيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وارساليات البريد السريع: على مدار الساعة.

3 ـ بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم: على مدار الساعة.

يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية.

المادة 2 من قرار رقم 870 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212583/article/2/