المادة 1
يطبق الدوام الرسمي المحدد لسائر إدارات الدولة في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية.
قرار Decision No. 870 31/12/2005
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد دوام العمل في ادارة الجمارك
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 870 of 31 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. Articles: 6. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،ادارة الجمارك
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 56و80و92منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام (كتابه رقم 24864، تاريخ 31كانون الأول 2005),
يطبق الدوام الرسمي المحدد لسائر إدارات الدولة في جميع الدوائر والمكاتب الجمركية.
تؤمن الأعمال في مختلف المكاتب الجمركية خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا لمقتضيات الحركة التجارية، على الشكل التالي:
1 ـ بالنسبة لجميع أنواع البضائع: لغاية الساعة الثامنة عشرة.
2 ـ بالنسبة للمعاملات الجمركية التي ترتدي طابع الضرورة والسرعة ولا سيما ما يعود منها للبضائع القابلة للتلف وبضائع التصدير وارساليات البريد السريع: على مدار الساعة.
3 ـ بالنسبة لخدمة تفتيش أمتعة المسافرين وسائر الخدمات المناط بإدارة الجمارك تقديمها لهم: على مدار الساعة.
يتولى الرؤساء المحليون تنظيم أعمال المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي في مختلف المكاتب الجمركية.
يسمح بتفريغ وتحميل وسائل النقل على مدار الساعة.
تبقى أحكام القرار رقم 8، تاريخ 22 آذار 1982، الصادر عن هذا المجلس والخاص بنظام عمل رجال الضابطة الجمركية، معمولا بها لجهة تحديد دوام العمل في المراكز الجمركية.
يلغى القرار رقم 351، تاريخ 29 تموز 2005، الصادر عن هذا المجلس كما تلغى جميع التعليمات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 31 كانون الأول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي
Related