All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9216 23/12/2005

Unofficial English title

Amendment of the regulations of the Central Banking Risks Service annexed to Basic Decision 7705 dated 26/10/2005

Official title, in Arabic تعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2005

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Interim decision No. 9216 of 23 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 1 of 5 Jan 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9216
Date
23/12/2005
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2006, p. 141-142
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9216 تاريخ 23/12/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 147 و179 منه،

وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982،

وبناء على أحكام القانون 160 تاريخ 27/12/1999، لا سيما المادتين 20 و25 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 المتعلق بالقروض الصغيرة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 29/10/2000 ويستبدل بالنص التالي: «لا تطبق أحكام المادة الثانية من المقطع «أولا» من هذا النظام عندما لا يتجاوز مجموع الاعتمادات الممنوحة من مشترك واحد لشخص واحد مبلغ /9000000 ل.ل./ (تسعة ملايين ليرة لبنانية) أو ما يوازيها بالعملات الأجنبية. استثناء لما ورد في هذا المادة يقتضي التصريح عن «القروض الصغيرة»، المعرف عنها بالرموز h1 وh21 وh22 وh3 في جدول «رموز أنواع القروض (CTC01)، والقروض المصنفة مشكوك بتحصيلها أو رديئة، المعرف عنها بالرمزين d1 وd2 في الجدول المذكور، مهما بلغت قيمتها».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2005