المادة 3
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 939 تاريخ 03/12/2005 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 939 of 3 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 55 of 8 Dec 2005. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يمكن تعديل الأسعار المحددة في المادتين الأولى والثانية، زيادة أو نقصانا بنسبة لا تتعدى الـ 5% (خمسة بالمائة)، وذلك بالاستناد إلى تقرير معلل يبرر التعديل، على أن يتم ذلك بعد موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 939 تاريخ 03/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212657/article/3/