All legislation

قرار Decision No. 353 19/11/2005

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for rural development in North Governorate ("Cooperative Association for Rural Development")

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال.(بأسم"الجمعية التعاونية للتنمية الريفية").

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 353 of 19 Nov 2005. Published in Official Gazette issue 55 of 8 Dec 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
19/11/2005
Official Gazette
Issue 55, 08/12/2005, p. 5849/5850
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 19/11/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في عمار البيكات ـ عكار م.م.»، مدتها: 99 سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية عمار البيكات. مركزها: قرية عمار البيكات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /600.000/ ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ ادخال المكننة والآلات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة وتحسين وتهجين شجرة اللوز في القرية. 3 ـ حفر الابار الارتوازية وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تحسين الانتاج وتخفيض كلفته وتأمين تصريفه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2005