All legislation

علم وخبر Notice of association No. 339 10/12/2005

Unofficial English title

Establishment of an association named "In Consert Association {In Consert}", based in Antelias - Matn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم «جمعية ان كونسرت {In Consert}» مركزها: انطلياس ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 339 of 10 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
339
Date
10/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6169-6170
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 339 تاريخ 10/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ان كونسرت {In Consert}» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20013 تاريخ 10/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية ان كونسرت {In Consert}». مركزها: انطلياس ـ ملك مها منير كيال ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ دعم الفرق الموسيقية الشابة بإقامة حفلات موسيقية. 2 ـ لا مركزية المشاريع الثقافية وخصوصا الموسيقي. 3 ـ خلق الحوار والتبادل الثقافي بين مختلف الثقافات عبر الموسيقى. 4 ـ إقامة ورشات عمل، 5 ـ إقامة حفلات موسيقية بين الموسيقيين المحترفين والمبتدئين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: المؤسسون السادة: سمر نقولا كعدي نيكول اسطفان كيال طانيوس يوسف مسلم كمال زهير بدران فادي إفرام زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سمر نقولا كعدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005