All legislation

علم وخبر Notice of association No. 342 12/12/2005

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 50/Ad dated 16/4/1996 and its amendment No. 17/Ad dated 10/3/1999 of the association named "Al Suwayd and Al Fares Charitable Association in Kfarhamam", based in Amrousiyeh, Aley District

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم: 50/أد تاريخ 16/4/1996 وتعديله برقم 17/أد تاريخ 10/3/1999 للجمعية المسماة: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام» مركزها: العمروسية ـ قضاء عاليه.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 342 of 12 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
342
Date
12/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6173-6174
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 342 تاريخ 12/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 16/4/1996، وتعديله برقم 17/أد تاريخ 10/3/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام» المتعلق بتعديل اسم ومركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22782 تاريخ 9/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز الجمعية المسماة: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام». المجازة بموجب العلم والخبر رقم 50/أد تاريخ 16/4/1996 وتعديله برقم 17/أد تاريخ 10/3/1999. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية التنمية والتعاون الخيرية في كفرحمام». بدلا من: «جمعية آل سويد وآل فارس الخيرية في كفرحمام». مركزها: كفرحمام ـ ملك علي سويد ـ قضاء حاصبيا. بدلا من: العمروسية ـ قضاء عاليه،

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005