All legislation

علم وخبر Notice of association No. 348 15/12/2005

Unofficial English title

Establishment of an association named: "The Charitable Women's Committee", headquartered in: Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «اللجنة النسائية الخيرية» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 348 of 15 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
348
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6180-6181
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 348 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «اللجنة النسائية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20446 تاريخ 15/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة النسائية الخيرية». مركزها: بيروت ـ عائشة بكار ـ بناية الكعكي ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ مساعدة الأرامل والأيتام والمحتاجين ماديا ومعنويا عبر تقديم المساعدات الصحية والتربوية والاجتماعية لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: فاتن عبد الحفيظ شبلي هناء حسين نجا سمر حليق جميلة لطيف حميه سوسن نمر طرابلسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هناء حسين نجا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2005