All legislation

قرار Decision No. 890 13/12/2005

Unofficial English title

Transfer of the license of Continental Car Rental Agency s.a.r.l. to Continental Car Rental s.a.r.l. - third category

Official title, in Arabic نقل ترخيص وكالة الكونتننتال لتأجير السيارات ش.م.م. إلى وكالة كونتننتال كار رانتل ش.م.م. Continental Car Rental s.a.r.l. ـ فئة ثالثة ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 890 of 13 Dec 2005. Published in Official Gazette issue 58 of 22 Dec 2005. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
890
Date
13/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6199-6200
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 890 تاريخ 13/12/2005
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من شركة كونتننتال كار رانتل ش.م.م. رقم 765/2 تاريخ 17/4/2004 والمتعلق بنقل ترخيص وكالة الكونتننتال لتأجير السيارات ش.م.م.،

بناء على الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /273/ تاريخ 21/8/1998 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة كونتننتال كار رانتل ش.م.م. القائمة على العقار رقم /238/ قسم /5 و6/ بلوك B/ في ساحل علما ـ المعاملتين ـ ملك البير أبي سعيد ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2005