المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1361/ في انطلياس ـ شارع بطركية الأرمن ـ ملك بو كرم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 21 07/01/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص لوكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م.Lebanon Elite travel and tourism S.A.R.L.-فئة اولى
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 21 of 7 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 3 of 19 Jan 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 1762/2 تاريخ 9/9/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة سياحة وسفر تعرف باسم ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م.،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 27/12/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ليبانون ايليت للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1361/ في انطلياس ـ شارع بطركية الأرمن ـ ملك بو كرم ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related