All legislation

قرار Decision No. 8 19/01/2006

Unofficial English title

Item No. 554 on the list of items issued on the basis of the harmonized tariff

Official title, in Arabic تبنيد رقم 554 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة .

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 8 of 19 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 4 of 26 Jan 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
19/01/2006
Official Gazette
Issue 4, 26/01/2006, p. 308/309
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 19/01/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء السيد خالد كامل صيداني بتاريخ 8 آب 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 كانون الثاني 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 23330/2005 تاريخ 10 كانون الأول 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند السيارة من نوع Toyota، طراز Dyna200، موديل 1996، تعمل على الديزل، في البند التعريفي 90ـ21ـ8704 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن السيارة ذات وزن إجمالي 4700 Kg، مجهزة بمقصورة أمامية تستعمل لثلاث ركاب بمن فيهم السائق وبصندوق خلفي مكشوف مجهز بقلاب وهي بهذه الصفة تعتبر من سيارات نقل البضائع المنصوص عنها في شروحات البند 04ـ87.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 19 كانون الثاني 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو جان حلبي

Related

More from the same year.

2006