All legislation

علم وخبر Notice of association No. 32 02/02/2006

Unofficial English title

Founding an association named: "Friends of the Green Environment Association", headquartered in: Barouk - Chouf District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء البيئة الخضراء" مركزها: الباروك - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 32 of 2 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 7 of 9 Feb 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
32
Date
02/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 567/568
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 32 تاريخ 02/02/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء البيئة الخضراء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19205 تاريخ 31/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أصدقاء البيئة الخضراء». مركزها: الباروك ـ طريق الجسر ـ ملك سليم حسين محمود ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على نشر الثقافة البيئية. 2 ـ المحافظة على البيئة. 3 ـ معالجة المشاكل التي تتعرض لها البيئة. 4 ـ تطوير الاداء البيئي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نزار يوسف هاني نغم جودت كرباج هادي ديب بو علي ماهر سليم العماطوري منح رؤوف محمود نريمان راشد كرباج وسام بديع محمود نعيم محمد حلاوي جومانه مصطفى العماطوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي ديب بو علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

Related

More from the same year.

2006