All legislation

قرار Decision No. 27 21/01/2006

Unofficial English title

Delegating some of the powers of the Director General to the acting Director of Operations at the North Lebanon Water Establishment

Official title, in Arabic تفويض مدير الاستثمار بالتكليف بعض صلاحيات المدير العام في مؤسسة مياه لبنان الشمالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 27 of 21 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 9 of 16 Feb 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
21/01/2006
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 814/815
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 21/01/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الإدارة/المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي،

بناء على المرسوم رقم 7420 تاريخ 15/2/2002 (تعيين مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقل مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعيينه مديرا عاما للمؤسسة المذكورة)،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 ـ تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على موافقة معالي وزير الطاقة والمياه رقم 563/1017 ـ 1018/6ص تاريخ 4/4/2005 باستمرار مجالس إدارة المؤسسات العامة للمياه والمدراء العامين بتسيير أعمال هذه المؤسسات،

بناء على المرسوم رقم 14602 تاريخ 14/6/2005 (النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 14639 تاريخ 164/7/2005 (النظام المالي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،

بناء على المرسوم رقم 14874 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الشمالي)،

ولتأمين حسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: فوض مدير الاستثمار بالتكليف صلاحيات المدير العام التالية: 1 ـ توقيع اجازات الشراء العائدة لدوائر الاستثمار والتي لا تفوق قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 2 ـ توقيع اجازات الاستلام العائدة لدوائر الاستثمار والتي لا تفوق قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 3 ـ حجز وعقد النفقات العائدة لدوائر الاستثمار عندما لا تتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يرفع محتسب المؤسسة بالوكالة إلى الرئيس المدير العام وقبل العاشر من كل شهر تقريرا مفصلا بالنفقات المعقودة خلال الشهر السابق بموجب البند الثالث من المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخه ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

طرابلس في 21/1/2006 رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس جمال كريم

Related

More from the same year.

2006