All legislation

قرار Decision No. 45 14/06/2005

Unofficial English title

Delegation of certain powers by the Director General of Water and Electric Resources

Official title, in Arabic تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 45 of 14 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 27 of 23 Jun 2005. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
14/06/2005
Official Gazette
Issue 27, 23/06/2005, p. 2735
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 14/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (لا سيما المادة 7 منه الفقرة 5),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية باستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام:

- اعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر.

- قرارات الاجازات بدون راتب .

- توقيع المراسلات الموجهة الى كل من هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا في وزارة العدل.

- القرارات الاخطارية للمتعهدين.

- اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

- عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

- اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم التراخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية.

- تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة).

- اصدار قرارات وضع اليد وايداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك.

- تمديد مهل تنفيذ الاشغال.

- توقيع ايصالات العلم والخبر للتنفيب عن المياه بواسطة الابار التي لا يتجاوز عمقها 150م

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم

بيروت في 14 حزيران 2005 وزير الطاقة والمياه بسام يمين

Related

More from the same year.

2005