All legislation

قرار Decision No. 11 23/01/2006

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for rural development in North Governorate

Official title, in Arabic انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 11 of 23 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 11 of 23 Feb 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
23/01/2006
Official Gazette
Issue 11, 23/02/2006, p. 989/990
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 23/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في خربة داوود ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة خربة داوود. مركزها: بلدة خربة داوود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.710.000/ ل.ل. مليون وسبعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين شق الطرقات الزراعية وإنشاء أقنية لمياه الري وحفر الابار الارتوازية. 3 ـ تأمين البذور والشتول والأدوية والاهتمام بالمحافظة على البيئة. 4 ـ تأمين خزان مياه جر مع مضخة وتركتور وتأمين مرشة أدوية جر مع مضخة. 5 ـ تأمين المعدات والدعم الاقتصادي والاجتماعي للمنتسبين وتأمين الدعم للمزارعين من الكوارث عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2006