The whole text

قرار وسيط رقم 9258 تاريخ 13/02/2006 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 9258 of 13 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 11 of 23 Feb 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من كل مؤسسة صرافة عند إصدارها أي شيك تتجاوز قيمته /10000/ د.أ. أو ما يعادلها أن تزود فورا المصرف المسحوب عليه باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك، لا سيما ما يفيد إن كان الشيك مسحوبا مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9258 تاريخ 13/02/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213088/article/1/