All legislation

قرار Decision No. 26 16/02/2006

Unofficial English title

Establishment of a cooperative association for the development of organic agriculture in the North Governorate

Official title, in Arabic إنشاء جمعية تعاونية لتنمية الزراعة العضوية في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 26 of 16 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
16/02/2006
Official Gazette
Issue 13, 09/03/2006, p. 1199-1200
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 150 تاريخ 05/07/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 16/02/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في جديدة القيطع ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جديدة القيطع. مركزها: جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /565.000/ل.ل. خمسماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المكننة الحديثة والآلات الزراعية المتطورة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة العضوية للزراعة. 3 ـ تحسين الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ إدخال طرق الزراعة العضوية في نطاق عمل التعاونية. 5 ـ مساعدة أعضاء التعاونية عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2006