The whole text

قرار رقم 9280 تاريخ 02/03/2006 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 9280 of 2 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 13 of 9 Mar 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (أ) من المادة الأولى من النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يعين الحد الأقصى للتسهيلات المصرفية المعطاة من أي مصرف عامل في لبنان إلى شخص واحد حقيقي أو معنوي أو إلى مجموعة مترابطة من مدينيه: ـ في ما خص المقيمين الذي يمنحون تسهيلات لاستعمالها داخل لبنان، بنسبة عشرين في المئة (20%) من الأموال الخاصة للمصرف. ـ في ما خص المقيمين الذين يمنحون تسهيلات لاستعمالها في الخارج وفي ما خص غير المقيمين، بنسبة خمسة في المئة (5%) من الأموال الخاصة للمصرف على أن لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الأموال. تطبق النسب المشار إليها أعلاه على التسهيلات المصرفية الممنوحة أو المستعملة، أيهما أكبر، سواء كانت في شكل مباشر أو غير مباشر، بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المصرف لقائها، إذا وجدت».

المادة 1 من قرار رقم 9280 تاريخ 02/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213236/article/1/