The whole text

قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 400 of 15 Mar 2006. Published in Official Gazette issue 14 of 16 Mar 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بخمسين ألف ليرة لبنانية (50.000ل.ل.).

المادة 10 من قرار رقم 400 تاريخ 15/03/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213318/article/10/