All legislation

قرار Decision No. 57 30/01/2006

Unofficial English title

Authorizing the opening of a branch of the agency Liba Rent A Car S.A.R.L (LIBA RENT A CAR S.A.R.L), third category

Official title, in Arabic إجازة فتح فرع لوكالة لبا رنت.أ.كار ش.م.م LIBA RENT A CAR S.A.R.L ـ فئة ثالثة ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 57 of 30 Jan 2006. Published in Official Gazette issue 18 of 6 Apr 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
30/01/2006
Official Gazette
Issue 18, 06/04/2006, p. 1927
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 30/01/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /54/ تاريخ 1/4/2003 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة لبا رانت أ. كار ش.م.م. بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحة،

بناء على الطلب المقدم من وكالة لبا رنت أ. كار ش.م.م. رقم 1608/2 تاريخ 24/8/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة لبا رنت. أ. كار ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /666/قسم /29/ قرنة شهوان ـ الشارع العام ـ سنتر سرايا قرب مطعم B. To. B. ـ ملك غانم ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006