All legislation

علم وخبر Notice of association No. 124 13/04/2006

Unofficial English title

Amendment to Notification No. 189/Ad dated 28/9/2005 of the association named: "The Assyrian Gathering in Lebanon and the World", headquartered in Mar Roukoz - Matn District.

Official title, in Arabic تعديل للعلم والخبر رقم:189/أد تاريخ 28/9/2005 للجمعية المسماة: "التجمع الاشوري في لبنان والعالم" مركزها: مار روكز - قضاء المتن.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 124 of 13 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 20 of 20 Apr 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
124
Date
13/04/2006
Official Gazette
Issue 20, 20/04/2006, p. 2177-2178
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 124 تاريخ 13/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 28/9/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24012 تاريخ 22/2/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 28/9/2005 وأصبح على النحو التالي: اسمها: «الرابطة الأشورية الاجتماعية». بدلا من: «التجمع الأشوري في لبنان والعالم».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت

Related

More from the same year.

2006