All legislation

علم وخبر Notice of association No. 129 18/04/2006

Unofficial English title

Founding of an association named: "Tajammu Abna Ajaltoun", headquartered in Ajaltoun, Keserwan district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «تجمع أبناء عجلتون» مركزها: عجلتون ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 129 of 18 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 21 of 27 Apr 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
129
Date
18/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2257-2258
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 129 تاريخ 18/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب من المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع أبناء عجلتون» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1023 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع أبناء عجلتون». مركزها: عجلتون ـ العقار رقم 1194 ـ شارع مار شليطا ـ ملك جان إسكندر رزق وشركاه ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إنماء الحياة الاجتماعية والثقافية بين أبناء وسكان عجلتون. 2 ـ التعاون مع أبناء القرى المحيطة من أجل الإنماء والسياحة. 3 ـ المحافظة على البيئة في عجلتون والمحيط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارون ناصيف حبيقه وليد كبريال أبي شاكر ناجي ميشال غصن رولان غصن غصن حبيب نقولا المدور حنا تابت خليفه كارلوس جان غصن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارلوس جان غصن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006