All legislation

علم وخبر Notice of association No. 140 22/04/2006

Unofficial English title

Establishing an association named: "Zouk El Habalsa Women's Charitable Association", based in Zouk El Habalsa - Akkar District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية نساء ذوق الحبالصة الخيرية» مركزها: ذوق الحبالصة ـ قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 140 of 22 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 21 of 27 Apr 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
140
Date
22/04/2006
Official Gazette
Issue 21, 27/04/2006, p. 2271-2272
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 140 تاريخ 22/04/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء ذوق الحبالصة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4600 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية نساء ذوق الحبالصة الخيرية». مركزها: ذوق الحبالصة ـ ملك ناظم حبلص ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إنماء الحبالصة اجتماعيا وثقافيا. 2 ـ تطوير العمل النسائي الخيري. 3 ـ النشاطات التربوية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الفت أحمد حبلص مريم محمد حبلص انعام يوشع حبلص فاطمة مصطفى حبلص لينا أحمد الزعبي منى وجيه حبلص حليمه مرعب حبلص سيره ناظم حبلص جمال علي حموضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سيره ناظم حبلص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006