All legislation

قرار Decision No. 1263 29/04/2006

Unofficial English title

Amendment of Decision No. 354 dated 15/2/2006 concerning the procedures to be followed at garages and car wrecking shops, in order to combat the phenomena of car theft and evasion of liability arising from traffic accidents

Official title, in Arabic تعديل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 المتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها على المرائب ومحلات كسر السيارات, في سبيل مكافحة ظاهرتي سرقة السيارات والتهرب من المسؤولية الناجمة عن حوادث السير

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1263 of 29 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 22 of 4 May 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1263
Date
29/04/2006
Official Gazette
Issue 22, 04/05/2006, p. 2339
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1263 تاريخ 29/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير وتعديلاته) لا سيما المادة 302 منه،

بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 240/2005 ـ 2006 تاريخ 20/4/2006)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 354 تاريخ 15/2/2006 وفقا لما يلي:

أ ـ تعدل المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه بحيث تصبح على الشكل التالي:

«... يمنع على جميع المرائب تصليح أية سيارة أو آلية تعرضت لحادث أو اصطدام أو أي تغيير في لون السيارة إلا بعد اعلام مفرزة السير في قوى الأمن الداخلي....» والباقي دون تعديل.

ب ـ تعدل المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه أيضا بحيث تصبح على الشكل التالي:

«يحظر على أصحاب المرائب ومحلات كسر السيارات استلام أية سيارة أو آلية بغية كسرها أو تغيير لونها إلا بعد إعلام القطعة الإقليمية الواقع ضمن نطاقها المرآب أو المحل....» والباقي دون تعديل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006