All legislation

قرار Decision No. 56 22/04/2006

Unofficial English title

License for a sports association named "Evangelical Arts Sports Club"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي الفنون الانجيلية الرياضي»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 56 of 22 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 23 of 11 May 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
22/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2456-2457
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 22/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفنون الانجيلية الرياضي» المسجل تحت الرقم 1702/د تاريخ 16/6/2005،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3898/2 تاريخ 5/10/2005 بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 29/12/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: مرعي علي أبو مرعي، أحمد مصطفى الحريري، رفعات سعيد فرحات فرحات بو سابا، سعد الدين حسن زنجي، محمد حسن غدار، هادي أحمد البدوي حمود، عبد المولى عمر الصلح، محمود حسن البعاصيري، سليم نزيه بعاصيري، أسامة سمير الزين، حسام محي الدين كشتبان، عمر شفيق الكشتبان، بلال مهدي رعد، عارف عبد الحسين حرب، مهى محمود أبو عزة، جان شفيق داود، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «نادي الفنون الانجيلية الرياضي». ـ مركزها: بلدة المية ومية، قضاء صيدا، محافظة الجنوب. ـ الألعاب المرخصة بها: الكاراتيه.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر هذا الترخيص ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006