All legislation

قرار Decision No. 130 26/04/2006

Unofficial English title

Ratification of the amendments to paragraph 2 of Article 5 of the articles of association and Articles 13 and 15 of the bylaws of the association "Youth Sports Club"

Official title, in Arabic تصديق التعديلات على الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام الأساسي والمادتين الثالثة عشر والخامسة عشر من النظام الداخلي لجمعية «نادي الشبيبة الرياضية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 130 of 26 Apr 2006. Published in Official Gazette issue 23 of 11 May 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
26/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2461-2462
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 26/04/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 6/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 1323 تاريخ 20/10/1960 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي الشبيبة الرياضية»)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/4/2006،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 2 من المادة الخامسة من النظام الأساسي والمادتين الثالثة عشر والخامسة عشر من النظام الداخلي لجمعية «نادي الشبيبة الرياضية»، مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 1323 تاريخ 20/10/1960 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23/4/2006، فتصبح الفقرة 2 من المادة الخامسة (أساسي): لجنة إدارية مؤلفة من 15 عضوا مدتها سنتان مؤلفة من رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق، محاسب، و10 أعضاء. بدلا من: لجنة إدارية مؤلفة من 11 عضوا سنتان مؤلفة من رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق، محاسب، وستة أعضاء. وتصبح المادة الثالثة عشر (داخلي): ينبثق عن الجمعية العمومية كل سنتين بالانتخاب لجنة إدارية مؤلفة من 15 عضوا. بدلا من: ينبثق عن الجمعية العمومية كل سنتين بالانتخاب كل بوظيفته لجنة إدارية مؤلفة من 11 عضوا. وتصبح المادة الخامسة عشر داخل: تنتخب الجمعية العمومية كل سنتين 15 عضوا هم: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، المحاسب، و10 أعضاء. بدلا من: تنتخب الجمعية العمومية كل سنتين 11 عضوا هم: الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، المحاسب، و6 أعضاء.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي

Related

More from the same year.

2006