The whole text

قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 188 of 11 Feb 2006. Published in Official Gazette issue 24 of 18 May 2006. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يتوجب على كل شركة أو شخص، يرغب بالتعاطي بمعالجة الخشب حسب المعيار الدولي رقم 15، الحصول على رخصة من وزارة الزراعة على أن يؤمن ما يلي:

أ ـ للتدخين بمادة الميثيل برومايد:

1) أن يتقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الزراعية ـ مصلحة وقاية النبات ـ دائرة الصيدلة النباتية بطلب الحصول على ترخيص لمعالجة الخشب بمادة الميثيل برومايد.

2) أن يكون مرخصا له من وزارة الزراعة بمهنة تعهد استعمال الأدوية الزراعية.

3) أن يثبت استيراده واستلامه لمادة الميثيل برومايد من شركة مسموح لها باستيراد المادة.

4) أن يتملك المعدات المذكورة في الملحق رقم 1.

5) أن يتعهد بـ:

ـ تحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن المعالجة.

ـ أن يكون جميع العاملين مؤمنين ضد الأخطار التي قد تنجم عن المعالجة.

ـ تحقيق كامل متطلبات المعيار الدولي رقم 15 (ملحق رقم 2).

ـ بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعيار الدولي رقم 15.

لا يعطى الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.

ب ـ للمعالجة بالحرارة:

1) أن يتقدم من وزارة الزراعة ـ مديرية الثورة الزراعية ـ مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي بطلب الحصول على ترخيص لمعالجة الخشب بالحرارة.

2) أن يمتلك المعدات المذكورة في الملحق رقم 1.

3) أن يتعهد بـ:

ـ تحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ينتج عن المعالجة.

ـ تحقيق كامل متطلبات المعيار الدولي رقم 15 (ملحق رقم 2).

ـ بالسماح لموظفي وزارة الزراعة المعنيين القيام بأعمال الكشف الدوري والمفاجئ للتأكد من تطبيق المعيار الدولي رقم 15.

لا يعطي الترخيص المطلوب إلا بعد إجراء عمليات الكشف من قبل موظفي وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.

المادة 1 من قرار رقم 188 تاريخ 11/02/2006 https://lebaneselegislation.com/text/213833/article/1/