All legislation

قرار Decision No. 305 17/05/2006

Unofficial English title

Authorizing the opening of a branch of Moussa Tourism and Travel Agency - first category -

Official title, in Arabic اجازة فتح فرع لوكالة موسى للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 305 of 17 May 2006. Published in Official Gazette issue 26 of 25 May 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
17/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 3015-3016
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 17/05/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام للشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /21/ تاريخ 24/3/1992 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة موسى للسياحة والسفر بتعاطي أعمال السفر والسياحة،

بناء على الطلب المقدم من السيد علي موسى رقم 253/2 تاريخ 15/2/2006 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة موسى للسياحة السفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2981/ قسم /11/ في العباسية ـ حي جل البحر ـ الشارع العام ـ ملك حسين يوسف جعفر ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال السفر والسياحة على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006