المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة ماي سامز لتأجير السيارات لصاحبها السيد إبراهيم حلال والقائمة على العقار رقم /1648/ الوسطاني في صيدا ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حبلي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 315 20/05/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ماي سامز لتأجير السيارات MY SAM’S RENT A CAR ـ فئة ثالثة ـ
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 315 of 20 May 2006. Published in Official Gazette issue 27 of 1 Jun 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسة ماي سامز لتأجير السيارات لصاحبها السيد إبراهيم حلال رقم 2268/2 تاريخ 16/11/2005 المتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم ماي سامز لتأجير السيارات،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة ماي سامز لتأجير السيارات لصاحبها السيد إبراهيم حلال والقائمة على العقار رقم /1648/ الوسطاني في صيدا ـ الشارع الرئيسي ـ ملك حبلي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 أيار 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك
Related