All legislation

علم وخبر Notice of association No. 254 09/06/2006

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 13/AD dated 25/1/1967 of the association named "Greek Orthodox Burial of the Dead Association", based in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم 13/أد تاريخ 25/1/1967 للجمعية المسماة: «جمعية دفن الموتى للروم الأرثوذكس» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 254 of 9 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Jun 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
254
Date
09/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3630
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 254 تاريخ 09/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 13/أد تاريخ 25/5/1967،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية دفن الموتى للروم الأرثوذكس» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11493 تاريخ 4/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «جمعية دفن الموتى للروم الأرثوذكس» الحائرة على بيان العلم والخبر رقم 13/أد تاريخ 25/5/1967. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية مار نقولا الخيرية للروم الأرثوذكس». بدلا من: «جمعية دفن الموتى للروم الأرثوذكس».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006