All legislation

قرار Decision No. 102 16/05/2006

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for rural development in the North governorate

Official title, in Arabic إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 102 of 16 May 2006. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Jun 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
16/05/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3638-3639
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 16/05/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في بيت أيوب/عكار م.م. ». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت أيوب. مركزها: قرية بيت أيوب. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /779.000/ل.ل. سبعماية وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية. 4 ـ التدريب والإرشادات لأعضاء التعاونية المزارعين. 5 ـ دعم الأعضاء والمنتسبين ودعم الصناعات الصغيرة والخفيفة. 6 ـ تشجيع السياحة البيئية والزراعية وخاصة الجبلية. 7 ـ تأمين وسائل النقل للتوزيع وحفر الآبار الارتوازية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/5/2006 المدير العالم للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2006