المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي (ثلاثة عشرة مادة) والنظام الداخلي (ستة وستون مادة) لجمعية «نادي حصارات الرياضي»، مركزها: حصارات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 161 30/05/2006
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بتصديق تعديلات النظامين الأساسي والداخلي لجمعية «نادي حصارات الرياضي»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 161 of 30 May 2006. Published in Official Gazette issue 31 of 15 Jun 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 339/أد تاريخ 3/7/1964 (تأسيس الجمعية)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 12/3/2006،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي (ثلاثة عشرة مادة) والنظام الداخلي (ستة وستون مادة) لجمعية «نادي حصارات الرياضي»، مركزها: حصارات، قضاء: جبيل، محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيار 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
Related