All legislation

علم وخبر Notice of association No. 350 07/07/2006

Unofficial English title

Establishing an association named: "Association of Gold and Jewelry Merchants in the North", headquartered in Tripoli

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «جمعية تجار الذهب والمجوهرات في الشمال» مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 350 of 7 Jul 2006. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jul 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
350
Date
07/07/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4289-4290
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 350 تاريخ 07/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تجار الذهب والمجوهرات في الشمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10024 تاريخ 20/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تجار الذهب والمجوهرات في الشمال». مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ ملك طليس. غايتها: 1 ـ المحافظة على العلاقات بين تجار الذهب والمجوهرات وتطويرها. 2 ـ وضع مشاريع مستقبلية لمصلحة أعضاء الجمعية ومهنتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد القادر صابونه عبد الله مصطفى ضاني مروان عبد القادر الحجار ريمون فؤاد جبيلي جورج وجيه شلهوب سميح طه حسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ أحمد عبد القادر صابونه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006