All legislation

قرار Decision No. 122 03/06/2006

Unofficial English title

Establishing a cooperative association for rural development in the North governorate

Official title, in Arabic إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 122 of 3 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 32 of 22 Jun 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
03/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3737-3738
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 03/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في فريديس ـ عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية فريديس. مركزها: قرية فريديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /592.800/ل.ل. خمسماية واثنان وتسعون ألف وثمانية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ السعي على إعداد برامج للتنمية الريفية تدعم المزارعين في أرضهم. 2 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وشق أقنية الري والطرقات وحماية البيئة والحفاظ عليها ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والتعاون مع المنظمات الداعمة للزراعة والفقر. 3 ـ إدخال المكننة والآلات الزراعية لإنتاج وتأمين تصريفه. 4 ـ تأصيل نوعية البذور والشتول وتأمين الأدوية والأسمدة. 5 ـ مساعدة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا وعند الكوارث والضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

Related

More from the same year.

2006