All legislation

قرار Decision No. 384 15/06/2006

Unofficial English title

Transfer of ownership and location of the Tropical Rent A Car agency TROPICAL RENT A CAR for car rental - third category

Official title, in Arabic نقل ملكية ومكان وكالة تروبيكال رنت اي كار لتأجير السيارات TROPICAL RENT A CAR ـ فئة ثالثة ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 384 of 15 Jun 2006. Published in Official Gazette issue 32 of 22 Jun 2006. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
15/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3746-3747
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 15/06/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة تروبيكال رنت اي كار ش.م.م. رقم 929/2 تاريخ 28/5/2005 والمتعلق بنقل ملكية ومكان وكالة تروبيكال رانت اي كار لتأجير السيارات، بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى اصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /707/ تاريخ 3/12/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة تروبيكال لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /67/ في الشياح ـ مقابل كنيسة مار مخايل ـ ملك بزي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006