All legislation

قرار Decision No. 478 22/08/2006

Unofficial English title

Concerning authorization to open a branch of Rizk Travel Agency, first category

Official title, in Arabic يتعلق بإجازة فتح فرع لوكالة رزق ترافل ـ فئة أولى ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 478 of 22 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 43 of 7 Sep 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
478
Date
22/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4581
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 478 تاريخ 22/08/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /11/ تاريخ 8/2/1982 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة رزق ترافل بتعاطي أعمال السياحة والسفر،

بناء على الطلب المقدم من وكالة رزق ترافل رقم 368/2 تاريخ 2/3/2006 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة رزق ترافل إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1915/قسم 6 في سن الفيل ـ الشارع الرئيس الجسر الواطي ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2006