All legislation

علم وخبر Notice of association No. 379 22/08/2006

Unofficial English title

Founding of an association named "Multaqa Sahibat al-A'mal wal-Mihan", headquartered in Sin el-Fil, Metn district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «ملتقى صاحبات الأعمال والمهن» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 379 of 22 Aug 2006. Published in Official Gazette issue 42 of 31 Aug 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
379
Date
22/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4499-4500
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 379 تاريخ 22/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملتقى صاحبات الأعمال والمهن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13954 تاريخ 31/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملتقى صاحبات الأعمال والمهن». مركزها: سن الفيل ـ حرج ثابت ـ ملك جورج شمعون ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التواصل بين جميع صاحبات الأعمال والمهن الحرة. 2 ـ في العالم العربي والعالمي. 3 ـ ولتمثيل لبنان في المحافل الدولية. 4 ـ التوصل بين لبنان وبين عامل الاغتراب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كلوديا شمعون أبي نادر مرلين فريد مراد مريم سليم أبو نصار تاراز يوسف نعيم نسب يوسف الربيع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تاراز يوسف نعيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006