All legislation

قرار Decision No. 5 11/07/2006

Unofficial English title

Establishing the Shifa National Mutual Fund

Official title, in Arabic إنشاء الصندوق الوطني التعاضدي شفا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 5 of 11 Jul 2006. Published in Official Gazette issue 42 of 31 Aug 2006. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4520-4521
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 248/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في بيروت صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق الوطني التعاضدي «شفا». مركزه: بيروت ـ الحمراء ـ شارع ليون ـ بناية توردوليون ـ طابق رابع. نطاق عمله: مدينة بيروت الكبرى. مدته: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية (الاستشفائية والطبية وتشمل تغطية نفقات الاستشفاء والتحاليل المخبرية والأشعة وتسديد أكلاف المعالجة وأثمان الأدوية والحوادث الشخصية). 2 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 3 ـ التعويض عن الوفاء والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 4 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 5 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط. 6 ـ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن حالتي الوفاة والزواج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي

Related

More from the same year.

2006