All legislation

علم وخبر Notice of association No. 405 04/09/2006

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 146/Ad dated 8/10/1987 of the association called "Lebanese Foundation for the Blind", based in Furn el Chebbak, Baabda District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم:146/أد تاريخ 8/10/1987 للجمعية المسماة:"المؤسسة اللبنانية للمكفوفين" مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 405 of 4 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 44 of 14 Sep 2006. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
405
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4598-4599
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 405 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 8/10/1987،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للمكفوفين» والمتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16296 تاريخ 26/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للمكفوفين». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 8/10/1987. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: عين الرمانة ـ شارع غنوم ـ خلف بنك بيروت ـ سنتر حايك ـ بلوك C ـ الطابق الثامن ـ قضاء بعبدا. بدلا من: فرن الشباك ـ شارع لطيف ـ ملك الياس إبراهيم واكيم ـ الطابق السابع ـ قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006