All legislation

علم وخبر Notice of association No. 413 06/09/2006

Unofficial English title

Establishment of an association named: "The Social Cultural Forum in the Bekaa", located in: Al-Suwairi - West Bekaa District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «المنتدى الثقافي الاجتماعي في البقاع» مركزها: الصويري ـ قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 413 of 6 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 44 of 14 Sep 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
413
Date
06/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4608-4609
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 413 تاريخ 06/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي في البقاع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17746 تاريخ 7/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المنتدى الثقافي الاجتماعي في البقاع». مركزها: الصويري ـ ملك عمر شبلي ـ قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1 ـ نشر الوعي الثقافي. 2 ـ الاجتماعي. 3 ـ الوطني. 4 ـ الإنمائي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين علي مصطفى كامل سليم ناصر رفعت نسيب فارس عمر محمد شبلي جلنار عمر شبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمد شبلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006