All legislation

علم وخبر Notice of association No. 447 19/09/2006

Unofficial English title

Establishment of an association named: "La Verna" {LA VERNA}, headquartered in Minjez - Akkar District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «لافرنا»{LA VERNA} مركزها: منجز ـ قضاء عكار

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 447 of 19 Sep 2006. Published in Official Gazette issue 46 of 28 Sep 2006. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
447
Date
19/09/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4768-4769
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 447 تاريخ 19/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لافرنا»{LA VERNA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19799 تاريخ 21/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لافرنا»{LA VERNA}. مركزها: منجز ـ ملك الرهبنة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إنشاء صفوف متخصصة للأشخاص المتأخرين عقليا. 2 ـ العمل على تطير الاستقلالية والمهارات الاجتماعية للأشخاص المتأخرين عقليا لدمجهم في المجتمع. 3 ـ العمل على تطوير المهارات المهنية لديهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: الأخت سكورتي إيليا ايوانا مرلين يوسف كرم وديعة طنوس جرجس الأخت فولباتو أركانجلو ماريا سعاد سعد سعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأخت سكورتي ايليا ايوانا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت

Related

More from the same year.

2006